الجزيري / الغروي / مازح

558

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> الروح عشر دية ولد الزنا وأما ديته في المراتب السابقة دون هذه المرتبة فعلى النسبة وأما بعد ولوج الروح فديته ثمانمائة درهم ان كان ذكرا وان كان أنثى فاربعمائة درهم . مسألة : لو ضرب المرأة الذمية وهي حبلى فأسلمت ثم أسقطت حملها فعلى الجاني دية جنين مسلم ولو ضرب الحربية فأسلمت وأسقطت حملها بعد إسلامها فالمشهور : أنه لا ضمان عليه وفيه اشكال والأظهر : الضمان . مسألة : لو ضرب الأمة وهي حبلى فأعتقت ثم أسقطت حملها فالمشهور : أن للمولى عشر قيمة أمه يوم الجناية فإن كانت دية الجنين زائدة على عشر القيمة كانت الزيادة لورثة الجنين وفيه اشكال ولا يبعد عدم ثبوت شيء للمولى . مسألة : لو ضرب حاملا خطأ فأسقطت جنينها وادعى ولي الدم انه كان بعد ولوج الروح فإن اعترف الجاني بذلك أي بولوج الروح ضمن المعترف ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح وهو التسعة الأعشار من الدية الكاملة إما العشر الباقي فهو يحمل على العاقلة على المشهور وان أنكر ذلك كان القول قوله الا إذا أقام الولي البينة على أن الجناية كانت بعد ولوج الروح . مسألة : لو ضرب حاملا فأسقطت حملها فمات حين سقوطه فالضارب قاتل والمشهور أن عليه القود ان كان متعمدا وقاصدا لقتله وفيه اشكال والأقرب عدمه وعليه الدية وان كان شبه عمد فعليه ديته وان كان خطأ محضا عليه الدية وان كان شبه عمد فعليه ديته وان كان خطأ محضا فالدية على عاقلته وكذلك الحال إذا بقي الولد بعد سقوطه مضمنا ومات أو سقط صحيحا ولكنه كان ممن لا يعيش مثله كما إذا كان دون ستة أشهر . مسألة : لو أسقطت حملها حيا فقطع آخر رأسه فإن كانت له حياة مستقرة عادة بحيث كان قابلًا للبقاء فالقاتل هو الثاني دون الأول وان كانت حياته غير مستقرة فالقاتل هو الأول دون الثاني وان جهل حاله ولم يعلم أن له حياة مستقرة سقط القود عن كليهما واما الدية فهل هي على الثاني أو على كليهما أو انها تعين بالقرعة أو انها في بيت مال المسلمين وجوه الصحيح هو الأخير فيما عدا عشر الدية واما العشر فهو على الثاني . مسألة : لو وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة في طهر واحد ثم أسقطت حملها بالجناية أقرع بين الواطئين والزم الجاني بالدية بنسبة دية من الحق به الولد من الذمي أو المسلم . مسألة : إذا كانت الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد فديته في مال الجاني وان كانت خطأ وبعد ولوج الروح فعلى العاقلة وان كانت قبل ولوج الروح ففي ثبوتها على العاقلة إشكال والأظهر عدمه . مسألة : الميت كالجنين ففي قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه لو كان حيا عشر الدية ولو كان خطأ ، وفي قطع جوارحه بحسابه من ديته وهي لا تورث وتصرف في وجوه القرب له « 678 » . « 678 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 414 إلى 424